All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2429 22/08/2007

انشاء مكتب تمثيل لشركة: المركز المالي الكويتي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2429
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2429 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: المركز المالي الكويتي (ش.م.ل.) مقفلة ذات الجنسية: الكويتية، والبالغ رأسمالها: /40.000.000/ دينار كويتي فقط أربعين مليون دينار كويتي، والمتخذة مركزا رئيسيا لها: ص.ب. رقم 23444، الصفاة 13095، دولة الكويت. تقدمت بتاريخ 7/8/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 7/8/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 17860 تاريخ 22/8/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي حسن خليل مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تمويل عمليات الاستيراد والتصدير ـ الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية ـ التعامل والمتاجرة في سوق القطع والمعادن الثمينة والأعمال الاستشارية. أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط يتولى دراسات الأسواق المحلية والمجاورة ومتابعة استثمارات الشركة في لبنان دون القيام بأية نشاطات مباشرة في السوق المحلي. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي وأن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 22/8/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين