All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2430 21/08/2007

انشاء فرع لشركة: Hemofarm A.D. Pharmaceutical - chemical industry ذات الجنسية:الصربية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2430
Date
21/08/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5568-5569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2430 تاريخ 21/08/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: Hemofarm A.D. Pharmaceutical - chemical industry ذات الجنسية: الصربية والبالغ رأسمالها: /5.280.000.000/ دينار فقط خمسة مليارات ومائتين وثمانين مليون دينار، والمتخذة مركزا رئيسيا لها: VRSAC, Beogradski put b.b. تقدمت بتاريخ 11/8/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/8/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 18105 تاريخ 21/8/2007، والمستند المتعلق بتعيين السيد أ. هادي الجبوري مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصنيع الأدوية (galenic) بكافة الأشكال، تصنيع المنتجات الكيميائية، تصنيع منتجات التطهير والمواد الأولية، تصنيع وسائل التجميل والمنتجات الصحية، تصنيع منتجات الصابون، تصنيع مواد اللاصقات الجروح، تصنيع وسائل حماية النباتات، تصنيع طعام للماشية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 21/8/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين