المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: سليمان العثيم للذهب والمجوهرات المحدودة ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها: /500.000/ ريال سعودي فقط خمسمائة ألف ريال سعودي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: الرياض ـ ص.ب.: 152 الرمز البريدي 11383 تقدمت بتاريخ 13/8/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 13/8/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1079525/00203 تاريخ 21/8/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد إسماعيل الأزهري محمد علي الشاطر مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والساعات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.