إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القرار 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعين مندوب عن جمعية المستهلك/ لبنان في لجنة الأدوية الزراعية المشكلة بموجب القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 بصفة مستشار، ويدعى لحضور جميع اجتماعاتها في الأوقات التي تحدد لها للمشاركة في أعمالها وإبداء الرأي في المواضيع التي تطرح للمناقشة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/8/2007
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي