All legislation

قرار Decision No. 512 22/08/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالأدب العربي باسم «نقد»

Type
قرار · Decision
Number
512
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5570-5571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 512 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة زينب مصطفى عساف والمسجل تحت رقم 2005 تاريخ 19/7/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة زينب مصطفى عساف، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالأدب العربي باسم «نقد» يتحمل مسؤوليتها السيد كمال هاني المهتار المجاز باللغة العربية وآدابها.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2007 وزير الإعلام غازي العريضي