المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة زينب مصطفى عساف، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالأدب العربي باسم «نقد» يتحمل مسؤوليتها السيد كمال هاني المهتار المجاز باللغة العربية وآدابها.
قرار Decision No. 512 22/08/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة زينب مصطفى عساف والمسجل تحت رقم 2005 تاريخ 19/7/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة زينب مصطفى عساف، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالأدب العربي باسم «نقد» يتحمل مسؤوليتها السيد كمال هاني المهتار المجاز باللغة العربية وآدابها.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2007 وزير الإعلام غازي العريضي