المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني ـ أ ـ من مشروع موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /2.083.333/ل.ل. (فقط مليونان وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية). الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /1.000.000/ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية) الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /500.000/ل.ل. (فقط خمسماية ألف ليرة لبنانية). الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /1.250.000/ل.ل. (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام: /4.833.333/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية).