All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 629 18/08/2007

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة العدل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
629
Date
18/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5195-5196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 629 تاريخ 18/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة العدل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني ـ أ ـ من مشروع موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /2.083.333/ل.ل. (فقط مليونان وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية). الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /1.000.000/ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية) الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /500.000/ل.ل. (فقط خمسماية ألف ليرة لبنانية). الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /1.250.000/ل.ل. (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام: /4.833.333/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2007