All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 702 05/09/2007

إنهاء خدمة مفتش معاون في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة المالية بناء على طلبها بسبب الزواج

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
702
Date
05/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5573-5575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 702 تاريخ 05/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 المعدل بمشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (إعطاء الحق للموظفة المتزوجة طلب إنهاء خدمتها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 9347 تاريخ 11/10/1996 المتضمن تعيين السيدة هيفا محمد جواد الأمين مفتشا معاونا في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة المالية،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/3/2007 من السيدة هيفا محمد جواد الأمين مفتشا معاونا في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة المالية، والمتضمن طلب إنهاء خدمتها بسبب الزواج،

بناء على إنهاء رئيس التفتيش المركزي،

بناءعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 564 تاريخ 5/5/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنهاء خدمة مفتش معاون في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة المالية بناء على طلبها بسبب الزواج،

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيدة هيفا محمد جواد الأمين مفتشا معاونا في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة المالية (رقمها المالي 1/186) بناء على طلبها بسبب الزواج، وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: تقدم السيدة هيفا محمد جواد الأمين المشمولة بأحكام قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تبلغها مرسوم قبول إنهاء خدمتها تصريحا ثانيا تبين فيه ما أصبحت تملك هي وزوجها وأولادها القاصرون في حال وجودهم وتحدد أوجه الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحها الأول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2007