المادة 1
مادة 1: صححت المادة الثلاثون من المرسوم النافذ حكما رقم 448 تاريخ 21/6/2007 لجهة تعيين السيد عدنان منصور بحيث يعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية في المملكة البلجيكية والمفوضية الأوروبية والباقي دون تعديل.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 619 13/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 448 تاريخ 21/6/2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/6/2007 والمتضمن تعيين السيد عدنان حسن منصور سفيرا فوق العادة لدى المملكة البلجيكية،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 38 تاريخ 10/1/2007،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 66 تاريخ 12/10/2006، على ترفيع وتعيين واجراء مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين)،
مادة 1: صححت المادة الثلاثون من المرسوم النافذ حكما رقم 448 تاريخ 21/6/2007 لجهة تعيين السيد عدنان منصور بحيث يعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية في المملكة البلجيكية والمفوضية الأوروبية والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2007