ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردة كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم 131/2008 تاريخ 27/11/2008 (تأكيد على طلب تنفيذ بإزالة التصوينة المجاورة لوزارة المالية - مبنى كورنيش النهر)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة للعام 2007 ـ قانون البرنامج ـ مبلغا وقدره /8.000.000.000/ل.ل. ثمانية مليارات ليرة لبنانية، إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل الطرقات التالية: طريق إهمج ـ اللقلوق 5 مليار طريق كفرحيم ـ بشتفين عميق 3 مليار وعلى أن تؤخذ من التنسيب التالي: 1 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 4 ـ إنشاء طرق داخلية (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /1.075.482.650/ل.ل. 2 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /5.846.819.000/ل.ل. 3 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 3 ـ إنشاء طرق ثانوية (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /1.077.698.350/ل.ل.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل اعتمادات مدورة غير معقودة لعام 2007 من قانون البرنامج لاشغال الطرق لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد في المادة الأولى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار