All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 624 18/08/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
624
Date
18/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5198-5199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 624 تاريخ 18/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار تدوير الاعتمادات غير المعقودة في باب احتياطي الموازنة رقم 332/1 تاريخ 28/2/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 117 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى. /70.000.000.000/ل.ل. (فقط سبعون مليار ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل الثاني ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية. النبذة 9 ـ فوائد على قروض داخلية أخرى. دعم الفوائد المدنية للقروض الإنمائية: زراعية ـ صناعية ـ سياحية ـ تكنولوجية وحرفية). /70.000.000.000/ل.ل. (فقط سبعون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2007