المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى. /70.000.000.000/ل.ل. (فقط سبعون مليار ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل الثاني ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية. النبذة 9 ـ فوائد على قروض داخلية أخرى. دعم الفوائد المدنية للقروض الإنمائية: زراعية ـ صناعية ـ سياحية ـ تكنولوجية وحرفية). /70.000.000.000/ل.ل. (فقط سبعون مليار ليرة لبنانية).