المادة 1
مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة للعام 2007 ـ قانون البرنامج ـ مبلغا وقدره /10.500.000.000/ل.ل. عشرة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل الطرقات التالية: طريق بيت الفقس ـ قرصيتا ـ ساحة نمرين 2.5 مليار طريق جعيتا ـ عيون السيمان 8 مليار وعلى أن تؤخذ من التنسيب التالي: 1 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 4 ـ إنشاء طرق أخرى (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /5.604.944.350/ل.ل. 2 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق داخلية (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /4.055.690.000/ل.ل. 3 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 3 ـ إنشاء طرق ثانوية (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /839.365.650/ل.ل.