All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 714 06/09/2007

تحويل اعتمادات من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من اعتمادات مدورة وغير معقودة في موازنة العام 2007 العائدة لقانون البرنامج لاشغال الطرق إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
714
Date
06/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5577-5579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 714 تاريخ 06/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على القرار عدد 216/1 تاريخ 28/2/2007 وتعديلاته القاضي بتدوير أرصدة اعتمادات الجزء الثاني ـ ب غير معقودة في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من اعتمادات مدورة وغير معقودة في موازنة العام 2007 العائدة لقانون البرنامج لاشغال الطرق إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة للعام 2007 ـ قانون البرنامج ـ مبلغا وقدره /10.500.000.000/ل.ل. عشرة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل الطرقات التالية: طريق بيت الفقس ـ قرصيتا ـ ساحة نمرين 2.5 مليار طريق جعيتا ـ عيون السيمان 8 مليار وعلى أن تؤخذ من التنسيب التالي: 1 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 4 ـ إنشاء طرق أخرى (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /5.604.944.350/ل.ل. 2 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق داخلية (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /4.055.690.000/ل.ل. 3 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 3 ـ إنشاء طرق ثانوية (بما فيها الصيانة) لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد أعلاه. /839.365.650/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل اعتمادات مدورة غير معقودة لعام 2007 من قانون البرنامج لاشغال الطرق لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لتأهيل بعض الطرقات وفقا لما ورد في المادة الأولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/9/2007