بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،
بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2002،
بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4642/1 تاريخ 22/8/2007،
بناء على كتاب شركة (Price Water House Coopers) المسجل لدى المجلس تحت الرقم 14307/م.ر تاريخ 14/8/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء وافق بقراريه رقم 21 تاريخ 7/6/2001 ورقم 16 تاريخ 14/8/2003 على دفع مستحقات ملتزم أشغال جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات،
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /7.570.522/د.أ إلى مجموعة AVERDA (شركة سوكوم انترناشيونال ـ سوكومي ش.م.ل.) من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لاشغال نفذت في نطاق تشغيل وصيانة مراكز معالجة النفايات الصلبة لمدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها خلال الفترة ما بين 1/3/2007 و31/5/2007 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.