All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 722 08/09/2007

دفع مبلغ /340.673/د.أ. من الصندوق البلدي المستقل للاستشاري LACECO ملتزم مهام الإشراف على أشغال معالجة وطمر النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
722
Date
08/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5581-5582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 722 تاريخ 08/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4643/1 تاريخ 22/8/2007،

بناء على كتاب شركة (Price Water House Coopers) المسجل لدى المجلس تحت الرقم 14307/م.ر تاريخ 14/8/2007،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء وافق بقراريه رقم 21 تاريخ 7/6/2001 ورقم 16 تاريخ 14/8/2003 على دفع مستحقات ملتزم الإشراف على اشغال معالجة وطمر النفايات،

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /340.673/د.أ إلى والاستشاري LACECO من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لاشغال نفذت في نطاق عقود الإشراف على معالجة النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها خلال الفترة ما بين 1/3/2007 و31/5/2007 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/9/2007