بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (إحداث هيئة لإنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي) ولا سيما المادة 12 منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، ولا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 (مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة بالوكالة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 247/2005 ـ 2006 تاريخ 9/5/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 (مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم)،
المواد
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005: أ ـ البند 11 من المادة 12 ب ـ الفقرة 2 من البند ب من المادة 26 وتعدل صياغة البند «ب» من المادة 26 على النحو الآتي: «ب ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية بصورة خاصة مقررات المجلس في المواضيع المتعلقة باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.»
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.