All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 630 18/08/2007

تعديل المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 (مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
630
Date
18/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5200-5201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 630 تاريخ 18/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (إحداث هيئة لإنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي) ولا سيما المادة 12 منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، ولا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 (مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة بالوكالة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 247/2005 ـ 2006 تاريخ 9/5/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 (مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم)،

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005: أ ـ البند 11 من المادة 12 ب ـ الفقرة 2 من البند ب من المادة 26 وتعدل صياغة البند «ب» من المادة 26 على النحو الآتي: «ب ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية بصورة خاصة مقررات المجلس في المواضيع المتعلقة باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/8/2007