All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 690 05/09/2007

قبول هبة مقدمة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
690
Date
05/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5583-5584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 690 تاريخ 05/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن سيارة فان نوع ايفيكو، لون أبيض، موديل 2006 رقم هيكلها: 4207775

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2007