المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن سيارة فان نوع ايفيكو، لون أبيض، موديل 2006 رقم هيكلها: 4207775
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 690 05/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن سيارة فان نوع ايفيكو، لون أبيض، موديل 2006 رقم هيكلها: 4207775
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/9/2007