All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 693 05/09/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة النبطية ـ لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
693
Date
05/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5584-5585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 693 تاريخ 05/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة النبطية ـ لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /27.996.000/ل.ل. (سبعة وعشرون مليونا وتسعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 13 ـ محافظة النبطية. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ (مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ (مياه) بدل مقطوعية. /10.889.000/ل.ل. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) اتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 3 ـ بدل مقطوعية. /17.107.000/ل.ل.

المجموع 27.996.000ل.ل. (سبعة وعشرون مليونا وتسعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا يغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2007