بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة بروفشينل سيكوريتي ش.م.م. المحترفة للأمن لصالح جهاز أمن المطار،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بروفشينل سيكوريتي ش.م.م. لصالح جهاز أمن المطار وهي عبارة عن جهاز كاشف للمتفجرات عدد اثنان: الأول طراز ADE 651 رقم المتسلسل C5AEF قيمته حوالي /27/ ألف يورو. الثاني طراز ADE 100 رقم المتسلسل 20124 قيمته حوالي /11/ ألف دولار أميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.