All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 696 05/09/2007

قبول هبة مقدمة من شركة MEA’S لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن المطار ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
696
Date
05/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5586-5587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 696 تاريخ 05/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة MEA’S لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن المطار،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. MEA’S لصالح جهاز أمن المطار وهي عبارة عن جهاز كاشف للمتفجرات (عدد 2) SNIFFEX HAND HELD DETECTOR، ـ الرقم المتسلسل للأول P04101106 ـ الرقم المتسلسل للثاني P04201106

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2007