All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 705 05/09/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قبيع العقارية ـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
705
Date
05/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 705 تاريخ 05/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد حسن عبد الله حسن الحمادي من التابعية الإماراتية المسجل برقم 68/2007/أ تاريخ 27/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قبيع العقارية ـ قضاء بعبدا ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن عبد الله حسن الحمادي من التابعية الإماراتية، بتملك العقار رقم 608 من منطقة قبيع العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 3448م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/9/2007