All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 626 18/08/2007

نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
626
Date
18/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5205-5207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 626 تاريخ 18/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /126.000.000/ل.ل. فقط مائة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (عقد مصالحة مع الشركة المدنية المهنية للمحاماة شيبان كلوب). /126.000.000/ل.ل. فقط مائة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2007