المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /126.000.000/ل.ل. فقط مائة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (عقد مصالحة مع الشركة المدنية المهنية للمحاماة شيبان كلوب). /126.000.000/ل.ل. فقط مائة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.