All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 708 06/09/2007

تصحيح التنسيب الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 438 تاريخ 16/6/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية الادارية المشتركة)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
708
Date
06/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5591-5592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 708 تاريخ 06/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 438 تاريخ 16/6/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح التنسيب الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 438 تاريخ 16/6/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح التنسيب الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 438 تاريخ 16/6/2007، بحيث يصبح كالتالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /51.300.000/ل.ل. (فقط واحد وخمسون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 (بدلا من 1) ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 (بدلا من 331) ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. (رواتب المهندسين ايلي خير الله وتوفيق الخوري). /51.300.000/ل.ل. (فقط واحد وخمسون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/9/2007