المادة 1
مادة 1: يصحح التنسيب الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 438 تاريخ 16/6/2007، بحيث يصبح كالتالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /51.300.000/ل.ل. (فقط واحد وخمسون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 (بدلا من 1) ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 (بدلا من 331) ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. (رواتب المهندسين ايلي خير الله وتوفيق الخوري). /51.300.000/ل.ل. (فقط واحد وخمسون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).