بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،
بناء على المرسوم رقم 8010 تاريخ 2/3/1996 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي شكا وأنفة العقاريتين)،
وبعد الإطلاع على قرارات بلدية شكا رقم 131 تاريخ 5/12/2002 ورقم 37 تاريخ 15/3/2006 ورقم 50 تاريخ 18/5/2006، وقرار بلدية أنفة رقم 17 تاريخ 24/2/2003 وقرار بلدية كفريا رقم 77 تاريخ 23/11/2001 وقرار بلدية الهري رقم 53 تاريخ 25/7/2001،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 17 تاريخ 9/4/2003 والمحضر رقم 24 تاريخ 23/8/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الصناعة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق الصناعي في مناطق شكا، أنفة، كفريا والهري العقارية في قضاءي الكورة والبترون،
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق شكا أنفة كفريا والهري العقارية (قضاءي الكورة والبترون)، كما هو محدد على الخرائط التفصيلية رقم 2، 1، 3، 4 الموضوعة بمقياس 2000/1 والخريطتين الإجماليتين رقم 1 و2 الموضوعتين بمقياس 5000/1 والمرفقة جميعها بهذا المرسوم، وفي حال الاختلاف ما بين الخرائط التفصيلية والخريطتين الإجماليتين تعتمد الخريطة ذات المقياس الأكبر. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة بما فيها الملحق رقم 1 المتعلق بشروط التخزين الآمن والاستعمال لمادة البتروكوك (3 ـ 79 ـ 64741 CAS #) في المؤسسات المصنفة رقم ISIC ـ 2651: ترابة صناعة، وللرسومات العائدة لترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.