All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 716 07/09/2007

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق الصناعي في مناطق شكا، أنفة، كفريا والهري العقارية في قضاءي الكورة والبترون

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
716
Date
07/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5592-5611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 716 تاريخ 07/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،

بناء على المرسوم رقم 8010 تاريخ 2/3/1996 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي شكا وأنفة العقاريتين)،

وبعد الإطلاع على قرارات بلدية شكا رقم 131 تاريخ 5/12/2002 ورقم 37 تاريخ 15/3/2006 ورقم 50 تاريخ 18/5/2006، وقرار بلدية أنفة رقم 17 تاريخ 24/2/2003 وقرار بلدية كفريا رقم 77 تاريخ 23/11/2001 وقرار بلدية الهري رقم 53 تاريخ 25/7/2001،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 17 تاريخ 9/4/2003 والمحضر رقم 24 تاريخ 23/8/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الصناعة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق الصناعي في مناطق شكا، أنفة، كفريا والهري العقارية في قضاءي الكورة والبترون،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق شكا أنفة كفريا والهري العقارية (قضاءي الكورة والبترون)، كما هو محدد على الخرائط التفصيلية رقم 2، 1، 3، 4 الموضوعة بمقياس 2000/1 والخريطتين الإجماليتين رقم 1 و2 الموضوعتين بمقياس 5000/1 والمرفقة جميعها بهذا المرسوم، وفي حال الاختلاف ما بين الخرائط التفصيلية والخريطتين الإجماليتين تعتمد الخريطة ذات المقياس الأكبر. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة بما فيها الملحق رقم 1 المتعلق بشروط التخزين الآمن والاستعمال لمادة البتروكوك (3 ـ 79 ـ 64741 CAS #) في المؤسسات المصنفة رقم ISIC ـ 2651: ترابة صناعة، وللرسومات العائدة لترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/2007