بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء ومن الأنظمة المتخذة عملا به)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تنظيم أحكام قانون البناء)،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 30650 تاريخ 6/7/2006 الذي يطلب بموجبه الاستفادة من أحكام القانون 339/2001،
بناء على موافقة وزارة السياحة المبدئية بكتابها رقم 1557/2 تاريخ 22/9/2006،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بقراريه رقم 41 تاريخ 22/12/2006 ورقم 10 تاريخ 4/4/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 5976 من منطقة المزرعة العقارية،
المواد
يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء الفندق على العقار رقم 5976 في منطقة المزرعة العقارية ليصبح 5 بدلا من 2.5. على أن تشمل الزيادة أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته كما تشمل هذه الزيادة نسبة الـ 20% لوقوع العقار على أكثر من شارع.
فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به. ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
تتأكد بلدية بيروت ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل أو ضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.