All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 691 05/09/2007

قبول هبة مقدمة من شركة «جلفار» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
691
Date
05/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5613-5614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 691 تاريخ 05/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة «جلفار» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «جلفار» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /500/ حقنة (EPOTIN 2000 IU) تقدر قيمتها بحوالي /10.950/ مليون ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2007