المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة من الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تضررت خلال الحرب الأخيرة، وهي عبارة عن أدوية وتجهيزات إدارية ومعدات وأجهزة طبية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 620 14/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة من الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تضررت خلال الحرب الأخيرة، وهي عبارة عن أدوية وتجهيزات إدارية ومعدات وأجهزة طبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14/8/2007