إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 240/أد تاريخ 19/10/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23705 تاريخ 20/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 240/أد تاريخ 19/10/2005 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية للآليات الكلاسيكية». بدلا من: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية».
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع