بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته (تصديق نظام التخصص في الخارج)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 2172 تاريخ 3/7/2007
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب على سبيل التسوية أستاذتين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لمتابعة دورة تدريبية تربوية في الخارج،
المواد
مادة 1: انتدبت على سبيل التسوية، كل من الأستاذتين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية، غادة أحمد عيتاني (رقمها المالي 349/25) ومنال عبد الله سلام (رقمها المالي 382/29) لمتابعة دورة تدريبية تربوية في الولايات المتحدة الأميركية اعتبارا من 2/1/2007 ولغاية 30/6/2007
مادة 2: تستمر صاحبتا العلاقة في تقاضي تعويضهما طيلة مدة انتدابهما وتحسب هذه المدة من أصل خدماتهما الفعلية وتشغل كل منهما عند عودتها من الخارج الوظيفة التي كانت تشغلها بتاريخ سفرها.
مادة 3: لا يترتب على الخزينة اللبنانية أية نفقة من جراء هذا الانتداب وتتحمل الجهة الداعية كامل النفقات طوال مدة الانتداب.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.