المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /469.816.000/ل.ل. (أربعماية وتسعة وستون مليون وثمانماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (عقد مصالحة منظم بين وزارة الصحة العامة والسيد سمير حسين منصور ورفاقه لقاء بدل إشغال مبنى وزارة الصحة المركزي والطابق الثامن من العقار رقم 628/المزرعة). /469.816.000/ل.ل. (أربعماية وتسعة وستون مليون وثمانماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).