All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 694 05/09/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامةـ مديرية الصحة العامة ـ لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
694
Date
05/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5621-5622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 694 تاريخ 05/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة ـ لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /469.816.000/ل.ل. (أربعماية وتسعة وستون مليون وثمانماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (عقد مصالحة منظم بين وزارة الصحة العامة والسيد سمير حسين منصور ورفاقه لقاء بدل إشغال مبنى وزارة الصحة المركزي والطابق الثامن من العقار رقم 628/المزرعة). /469.816.000/ل.ل. (أربعماية وتسعة وستون مليون وثمانماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2007