بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة /60/ الفقرة /2/ منها،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الصحة العامة لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ التجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /16.666.666/ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وستماية وستة وستون ألفا وستماية وستة وستون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.