All legislation

علم وخبر Notice of association No. 195 17/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة جواد جابر للخدمات الاجتماعية» مركزها: ميفدون ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
195
Date
17/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5276-5277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 195 تاريخ 17/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جواد جابر للخدمات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25589 تاريخ 8/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جواد جابر للخدمات الاجتماعية». مركزها: ميفدون ـ الشارع العام ـ ملك جواد جابر ـ قضاء النبطية. غايتها: ـ المساعدة الاجتماعية للأسر التي لا معيل لها. ـ المساعدة الطبية عبر تقديم المساعدات الطبية وإيجاد مركز صحي تربوي والمساهمة في تقديم الخدمات المجانية للأسر محدودة الدخل. ـ إيجاد روضات للأطفال تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والسابعة من العمر. إيجاد معاهد تدريب مهنية للحرف والمهن لتنمية القدرات لدى مختلف طاقات المجتمع. ـ العمل على إيجاد التعاضد بين أبناء المنطقة الواحدة وبينها وبين المناطق المجاورة لها بغية نشر روح المحبة والوئام ومد يد المساعدة لكل محتاج. ـ تقديم الإعانات إلى من يرغب بمتابعة تحصيله العلمي على ضوء مؤهلاته وقدراته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جواد أحمد جابر وفيق أحمد جابر د. وفيق محمد علي جابر شادي جواد جابر عياد جابر جابر مروان جواد جابر حسين حسن توبي محمود محمد رطيل علام محمد علي جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وفيق محمد علي جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع