بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /27/ سيارة ماركة Nissan Pickup لتوزيعها على مراكز طبابة الأقضية كافة التابعة للوزارة ضمن برنامج التحصين الموسع وتوضع سيارة منها بتصرف الإدارة المركزية للغاية نفسها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.