المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة وزارة المهجرين لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني والعشرون ـ وزارة المهجرين. الفصل الأول ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 226 ـ التجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /416.000/ل.ل. (فقط أربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية). المجموع العام: /1.249.000/ل.ل. (فقط مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).