All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 720 08/09/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
720
Date
08/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5650-5651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 720 تاريخ 08/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /368.250.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثمانية وستون مليونا ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 257 ـ الإعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. (نفقات المشاركة في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 11 التي ستقام في مصر في شهر تشرين الثاني). /368.250.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثمانية وستون مليونا ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/9/2007