All legislation

قرار Decision No. 1828 10/08/2007

تخويل المدير العام للتربية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
1828
Date
10/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1828 تاريخ 10/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10/8/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني