المادة 1
مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
قرار Decision No. 1828 10/08/2007
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10/8/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني