All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 723 10/09/2007

تصديق تعديل التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل بالمراسيم رقم 8763 تاريخ 13/7/1996 ورقم 9638 تاريخ 24/12/1996 ورقم 9680 تاريخ 31/12/1996 ورقم 1107 تاريخ 17/8/1999 والمرسوم رقم

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
723
Date
10/09/2007
Official Gazette
Issue 56, 13/09/2007, p. 5653-5671
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7574 تاريخ 23/02/2012 (the text)
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 723 تاريخ 10/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لا سيما البند 8 من المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 (نظام وتنظيم الأوتوسترادات)،

بناء على المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1996 الصادر بالاستناد إلى القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الذي أجاز إلى مجلس الإنماء والإعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات وإشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ،

بناء على ضرورة تعديل التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل بالمراسيم رقم 8763 تاريخ 13/7/1996 ورقم 9638 تاريخ 24/12/1996 ورقم 9680 تاريخ 31/12/1996 ورقم 1107 تاريخ 17/8/1999 والمرسوم رقم 7734 تاريخ 23/12/1995 توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ ولأسباب فنية،

بناء على كتاب رئيس بلدية الحدث ـ سبنيه ـ حارة البطم عدد 243 تاريخ 24/7/2001 وعلى قرار مجلس بلدية الجديدة البوشرية ـ السد رقم 209 تاريخ 16/9/2004 وعلى قرار مجلس بلدية الدكوانة، ـ مار روكز ـ ضهر الحصين رقم 75 م.ب تاريخ 21/9/2004،

بناء على قرار مجلس بلدية سن الفيل رقم 131/2005 تاريخ 6/10/2005 وعلى قرار مجلس بلدية جل الديب ـ بقنايا رقم 64/2005 وعلى كتاب رئيس بلدية انطلياس والنقاش رقم 3106 تاريخ 28/9/2005 وعلى كتاب رئيس بلدية الضبية ـ ذوق الخراب ـ حارة البلونة ـ عوكر رقم 1125/2005،

بناء على محضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2006،

بناء على مرور أكثر من خمسة عشر يوما على تبليغ مجلس الإنماء والإعمار كتابه رقم 5711/1 تاريخ 20/9/2005 إلى كل من بلدية الشويفات وبلدية بعبدا وبلدة الزلقا ـ عمارة شلهوب، دون أن يرد أي جواب لهذا الشأن من البلديات المذكورة،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 175/2006/أ تاريخ 21/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق تعديل التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل بالمراسيم رقم 8763 تاريخ 13/7/1996 ورقم 9638 تاريخ 24/12/1996 ورقم 9680 تاريخ 31/12/1996 ورقم 1107 تاريخ 17/8/1999 والمرسوم رقم 7734 تاريخ 23/12/1995 واعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء حق ارتفاق على ما فوق سطح العقار رقم 381 من منطقة ضبية العقارية من المنافع العامة (قسم خلده ـ الجامعة اللبنانية ـ انطلياس ضبية) (أقضية عاليه، بعبدا والمتن ـ محافظة جبل لبنان)،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمراسيم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل بالمراسيم رقم 8763 تاريخ 13/7/1996 ورقم 9638 تاريخ 24/12/1996 ورقم 9680 تاريخ 31/12/1996 ورقم 1107 تاريخ 17/8/1999 والمرسوم رقم 7734 تاريخ 23/12/1995 (قسم خلده ـ الجامعة اللبنانية ـ الحازمية ـ انطلياس ـ ضبية) (أقضية عاليه، بعبدا والمتن ـ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطحات ذات أرقام 1/4 ـ 2/4 ـ 3/4 ـ 4/4 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء حق ارتفاق على ما فوق سطح أرض العقار رقم 381 من منطقة ضبية العقارية من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى الذي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك العائدة لإنشاء حق ارتفاق على ما فوق سطح أرض العقار رقم 381 من منطقة ضبية العقارية بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ألغيت من التخطيط في بلدة الحدث المصدق بالمرسوم رقم 2694 تاريخ 5/10/1953 المعدل بالمرسوم رقم 3367 تاريخ 26/5/1972 الأقسام المبينة بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح 2/4 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ترقن إشارة التخطيط على العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادتين الأولى والخامسة من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تعتبر الطرق الجانبية المبينة على المسطحات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طرقا دولية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/9/2007