المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الكرة العابرة» من السادة: توفيق مزهر ـ رئيسا وفيق حمدان ـ أمينا عاما نسرين دندن ـ أمينا للصندوق زينة مينا ـ مستشار حلمي شعيب ـ مستشار محمد فواز ـ مستشار بلال علامة ـ مستشار
قرار Decision No. 100 07/08/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الكرة العابرة» من السادة: توفيق مزهر ـ رئيسا وفيق حمدان ـ أمينا عاما نسرين دندن ـ أمينا للصندوق زينة مينا ـ مستشار حلمي شعيب ـ مستشار محمد فواز ـ مستشار بلال علامة ـ مستشار
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة بـ: أ ـ إدارة «لعبة الكرة العابرة» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تشكيل المنتخبات الوطنية. ت ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
مادة 4: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/11/2008، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية مالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 5: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 7 آب 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت