المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «الدراجات الهوائية» إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي العمل الرياضي»، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 57 تاريخ 10/3/1953، مركزها: بكفيا، قضاء المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 101 08/08/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 57 تاريخ 10/3/1953 (ترخيص «نادي العمل الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1148/د تاريخ 2/4/2007،
بعد الإطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 9/7/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة «الدراجات الهوائية» إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي العمل الرياضي»، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 57 تاريخ 10/3/1953، مركزها: بكفيا، قضاء المتن، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: الكرة الطائرة ـ كرة السلة ـ الدراجات الهوائية.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت