المادة 1
يقرر الموافقة بالإجماع على تعديل الهيئة الناخبة في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتصبح على النحو الآتي: مادة 29: تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة: أ ـ المفتي المحلي ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي: 1 ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة. 2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون. 3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون. 4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق)، 5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة. 6 ـ القضاة الشرعيون العاملون 7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون، أو اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري (لانتخاب المجلس الشرعي والمفتي المحلي) وفقا للمادة رقم 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 المعدل. 8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية. 9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية. 10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة. 11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة. 12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي 18 لعام 1955م، وأما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب. 13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.