All legislation

قرار Decision No. 37 08/08/2007

تعديل وزيادة الهيئة الناخبة في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 18/1955 (الافتاء والاوقاف الاسلامية)

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
08/08/2007
Official Gazette
Issue 56, 13/09/2007, p. 5672-5673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام المواد رقم 29 و32 و38 و39 و42 و50 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م،

بناء لأحكام المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،

بناء على قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 تاريخ 14/1/2004م و45 تاريخ 20/12/2005م و2 تاريخ 3/2/2007م.

بناء على قرارات اللجنة التشريعية رقم 2 و3 و5/1998 و6 و7/2001 و6/2003 و1 و2 و5/2004 و12/2006 و5 تاريخ 22/5/2007م وعلى توصية اللجنة التشريعية رقم 6 تاريخ 27/6/2006م،

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية والوقفية والتشريعية والإدارية العليا.

المواد

المادة 1

يقرر الموافقة بالإجماع على تعديل الهيئة الناخبة في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتصبح على النحو الآتي: مادة 29: تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة: أ ـ المفتي المحلي ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي: 1 ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة. 2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون. 3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون. 4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق)، 5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة. 6 ـ القضاة الشرعيون العاملون 7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون، أو اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري (لانتخاب المجلس الشرعي والمفتي المحلي) وفقا للمادة رقم 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 المعدل. 8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية. 9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية. 10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة. 11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة. 12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي 18 لعام 1955م، وأما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب. 13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني