إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة والمعرفة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18536 تاريخ 25/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة والمعرفة». مركزها: عاليه ـ شارع البيسين ـ ملك جمعية الروضة. غايتها: 1 ـ العمل على إنشاء وإدارة معهد تقني. 2 ـ إقامة محاضرات وندوات تثقيفية وتوجيهية في مختلف المجالات. 3 ـ التوعية البيئية والمساعدة في الحفاظ على بيئة سليمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال أديب حسن علاء طارق أبو الحسن رائد خالد أبي قائدبيه رنا فريد إبراهيم ريم ذيب حميدان طارق دياب شميط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنا فريد إبراهيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع