All legislation

قرار Decision No. 102 08/08/2007

إضافة لعبة الدراجات الهوائية لجمعية «نادي النسور للتزلج» ـ ريفون

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
08/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 08/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 117 تاريخ 28/2/1961 (ترخيص «نادي النسور للتزلج»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 309/د تاريخ 29/1/2007،

بعد الإطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 5/7/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «الدراجات الهوائية» إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي النسور للتزلج»، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 117 تاريخ 28/2/1961، مركزها: ريفون، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: التزلج على الثلج ـ الدراجات الهوائية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/آب/2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت