المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «الرائد للصيرفة ـ الدكتور كمال سموري وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 583
قرار Decision No. 9665 08/08/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على محضر اجتماع جمعية الشركاء في شركة «الرائد للصيرفة ـ الدكتور كمال سموري وشركاه» المنعقد بتاريخ 28/6/2007،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 3/7/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «الرائد للصيرفة ـ الدكتور كمال سموري وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 583
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه