المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 308 بحيث يصبح «شركة نعمة للصيرفة»،
قرار Decision No. 9666 08/08/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على القرار 4709 تاريخ 3/1/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 308،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة نعمة للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/7/2007 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 308 بحيث يصبح «شركة نعمة للصيرفة»،
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه