All legislation

رأي Opinion 24/08/2007

ترخيص بالتفرغ عن أسهم الآنسة ميراي جورج رشدان المساهمة في «شركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل.».

Type
رأي · Opinion
Date
24/08/2007
Official Gazette
Issue 56, 13/09/2007, p. 5678-5680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 24/08/2007
Source
Lebanese University

إحالة معالي وزير الإعلام رقم /716/ تاريخ 30/7/2007 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /119/ تاريخ 2/8/2007

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

المواد

المادة 1

بعد التحية، بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 24/8/2007 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ