بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء وزارة العدل سلفة خزينة لتسديد مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،
المواد
مادة 1: تعطى وزارة العدل سلفة خزينة مقدارها 7.5 مليار ليرة سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية ووفقا للأسس التالية: ـ الغاية من دفع السلفة: تأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيلحظ في مشروع موازنة وزارة العدل للعام 2008 على تنسيب مساعدات خارجية أخرى.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية، حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل وزارة العدل وبعد موافقة وزارة المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة، إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العدل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها،
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.