بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتا إلى لبنان من الرسوم الجمركية.
المواد
مادة 1: أعفيت سيارة السيد محمد بن حسين العباسي التي أدخلت إلى لبنان مؤقتا بصورة نظامية وسرقت بتاريخ 22/8/2003، وهي من نوع مرسيدس طراز 320 شبح موديل العام 1996 تحمل لوحة سعودية رقم 516 دوس، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.