بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتا إلى لبنان من الرسوم الجمركية.
المواد
مادة 1: أعفيت سيارة سمو الأمير فهد بن نواف بن فواز الشعلان التي أدخلت إلى لبنان مؤقتا بصورة نظامية وسرقت بتاريخ 16/10/2002، وهي من نوع نيسان طراز PATROL موديل العام 1998 تحمل اللوحة رقم ح ح ح 477 رقم الهيكل 0402706 z 61 JINITBSY، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.