المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12774 تاريخ 30/6/2004 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 734 17/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12774 تاريخ 30/6/2004 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا)،
بناء على طلب السيد منصور محمد حمد العقيل من التابعية السعودية المسجل برقم 73/2007/أ تاريخ 8/8/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية، والرامي إلى إلغاء المرسوم السابق رقم 12774 تاريخ 30/6/2004 الذي كان قد رخص له بموجبه بتملك 1200 سهم في العقار رقم 614 من منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا ولم ينفذ في حينه.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا.
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12774 تاريخ 30/6/2004 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا).
مادة 2: رخص للسيد منصور محمد حمد العقيل من التابعية السعودية، بتملك 1200 سهم في العقار رقم 614 من منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 11917.50 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 23835م.م. والعقار رقم 125 من منطقة حمانا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 2383م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/9/2007