All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 734 17/09/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بمريم وحمانا العقاريتين ـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
734
Date
17/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5687-5688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 734 تاريخ 17/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 12774 تاريخ 30/6/2004 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا)،

بناء على طلب السيد منصور محمد حمد العقيل من التابعية السعودية المسجل برقم 73/2007/أ تاريخ 8/8/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية، والرامي إلى إلغاء المرسوم السابق رقم 12774 تاريخ 30/6/2004 الذي كان قد رخص له بموجبه بتملك 1200 سهم في العقار رقم 614 من منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا ولم ينفذ في حينه.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا.

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12774 تاريخ 30/6/2004 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد منصور محمد حمد العقيل من التابعية السعودية، بتملك 1200 سهم في العقار رقم 614 من منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 11917.50 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 23835م.م. والعقار رقم 125 من منطقة حمانا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 2383م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2007