المادة 1
مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مستشفى سبيلين الحكومي لمدة سنة واحدة وفقا للتالي: الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش ـ رئيسا الدكتور أحمد محمد سراج ـ عضوا الدكتور خليل قاسم جابر ـ عضوا المحامي بيار إميل القزي ـ عضوا السيد فادي الياس سليمان ـ عضوا
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 728 17/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 14/7/1996، المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 9850 تاريخ 1/4/2003 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة،
بناء على المرسوم رقم 16969 تاريخ 15/5/2006 المتعلق بتجديد تعيين مجلس الإدارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي.
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 185 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين مجلس الإدارة والمدير للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وتعيين مفوض حكومة جديد.
مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مستشفى سبيلين الحكومي لمدة سنة واحدة وفقا للتالي: الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش ـ رئيسا الدكتور أحمد محمد سراج ـ عضوا الدكتور خليل قاسم جابر ـ عضوا المحامي بيار إميل القزي ـ عضوا السيد فادي الياس سليمان ـ عضوا
مادة 2: جدد تعيين الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي ذلك لمدة سنة واحدة وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش.
مادة 3: عين الدكتور يونس مصطفى حمزة المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/9/2007