All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 728 17/09/2007

تجديد تعيين مجلس الإدارة والمدير للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وتعيين مفوض حكومة جديد

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
728
Date
17/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5688-5689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 728 تاريخ 17/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 14/7/1996، المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 9850 تاريخ 1/4/2003 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة،

بناء على المرسوم رقم 16969 تاريخ 15/5/2006 المتعلق بتجديد تعيين مجلس الإدارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي.

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 185 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين مجلس الإدارة والمدير للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وتعيين مفوض حكومة جديد.

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مستشفى سبيلين الحكومي لمدة سنة واحدة وفقا للتالي: الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش ـ رئيسا الدكتور أحمد محمد سراج ـ عضوا الدكتور خليل قاسم جابر ـ عضوا المحامي بيار إميل القزي ـ عضوا السيد فادي الياس سليمان ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي ذلك لمدة سنة واحدة وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش.

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور يونس مصطفى حمزة المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2007