المادة 1
مادة 1: جدد تعيين الدكتورة منى حسن عثمان مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة سنة واحدة. وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتورة منى حسن عثمان.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 729 17/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996، وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 والمتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 14306 تاريخ 29/3/2005 المتعلق بتعيين مجلس إدارة للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي.
بناء على المرسوم رقم 17094 تاريخ 5/6/2006 المتضمن تعيين الدكتور منى حسن عثمان مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي.
مادة 1: جدد تعيين الدكتورة منى حسن عثمان مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة سنة واحدة. وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتورة منى حسن عثمان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/9/2007