المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /350.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 22 ـ وزارة المهجرين. الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية. /350.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).